Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53418 بتاريخ 02/07/2018 : قبول الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه
Principe juridique
- يقبل الرجوع في التعقيب متى ثبت تقديم مطلبه طبق القانون باعتباره طريقا إجرائيا يضع حدا لتتبع الطعن.
- يستفاد من الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية أن الرجوع في التعقيب يرتب للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه عند تحقق الرجوع.
- متى توفرت شروط الرجوع في التعقيب فإن المحكمة تقضي بقبوله دون حاجة للبت في موضوع وسائل الطعن التعقيبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.