Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53418 بتاريخ 02/07/2018 : قبول الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه

J P 53418/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. يقبل الرجوع في التعقيب متى ثبت تقديم مطلبه طبق القانون باعتباره طريقا إجرائيا يضع حدا لتتبع الطعن.
  2. يستفاد من الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية أن الرجوع في التعقيب يرتب للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه عند تحقق الرجوع.
  3. متى توفرت شروط الرجوع في التعقيب فإن المحكمة تقضي بقبوله دون حاجة للبت في موضوع وسائل الطعن التعقيبي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.