Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55151 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل الإجباري عند عدم استكمال المؤيدات داخل الأجل القانوني

J P 55151/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل الإجباري يترتب جزاءً إذا لم يقدّم الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما المؤيدات التي أوجبها القانون، ومنها نسخة الحكم المطعون فيه مصحوبة بما يثبت تسلمها ومذكرة محام في بيان أسباب الطعن وما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه للمحكوم له بالتسجيل أو خلفائه.
  2. جزاء السقوط المقرر لعدم استكمال المؤيدات داخل الأجل القانوني يقوم بمجرد تحقق التخلف عن الإيداع في الأجل دون تعلقه بتقدير المحكمة لجدية الأسباب، مما يقتضي التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
  3. آجال السقوط تعتبر من النظام العام، وعلى المحكمة أن تتمسك بها وتثيرها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها، ولو لم يثرها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.