Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67979 بتاريخ 05/10/2020 : قبول الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب متى وقع تقديمه طبق القانون يقتضي قبوله دون التوقف على بحث موضوع الطعن الأصلي.
- إعمال الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة، استنادا إلى الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية، إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.
- سلطة المحكمة في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن مرتبطة بتحقق الرجوع في التعقيب وليست مترتبة عن تقديرها لوجاهة أوجه التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.