Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 08/05/2024 : سلطة محكمة الأصل التقديرية في استبعاد عقوبة السجن لا تخضع لرقابة التعقيب ما لم يثبت خرق القواعد الآمرة لتطبيق سلم العقوبات
Principe juridique
- تقدير مقدار العقاب من تشديد أو تخفيف أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه إلا عند ثبوت خرق القواعد الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات باعتبار تعلقها بالنظام العام.
- للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من عقوبة السجن وتحكم بالخطية عند توفر السند القانوني لذلك في النص الخاص دون أن يلزمها هذا النص الخاص ببيان أسباب التخفيف.
- عند تعارض مقتضيات النص الخاص مع النص العام في مسألة تعليل التخفيف، تُقدَّم أحكام النص الخاص ويُستبعد تطبيق النص العام في حدود مجال التعارض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.