Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77212 بتاريخ 28/10/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند غموض أسبابه وتداخلها بما يمنع تحديد مرماه القانوني

J P 77212/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث البيانات الجوهرية أن تتضمن مذكرة الطعن عرضا واضحا ومفصلا لأسباب الطعن وتحديد ما يراد نقضه ومرماه بما يمكّن محكمة التعقيب من مناقشة المطاعن والبت في وجاهتها.
  2. إذا وردت أسباب الطعن متداخلة ومبهمة دون تفصيل يحدد نطاق المآخذ المنسوبة للحكم المطعون فيه، تعذر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني واتجه رفض الطعن لعدم استيفاء متطلبات بيان الأسباب على الوجه المقرر قانونا.
  3. مناقشة ما يتصل بتقدير أعمال الاختبار ووسائله الفنية بما يرمى إلى مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر نظرها على مسائل القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.