Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77212 بتاريخ 28/10/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند غموض أسبابه وتداخلها بما يمنع تحديد مرماه القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث البيانات الجوهرية أن تتضمن مذكرة الطعن عرضا واضحا ومفصلا لأسباب الطعن وتحديد ما يراد نقضه ومرماه بما يمكّن محكمة التعقيب من مناقشة المطاعن والبت في وجاهتها.
- إذا وردت أسباب الطعن متداخلة ومبهمة دون تفصيل يحدد نطاق المآخذ المنسوبة للحكم المطعون فيه، تعذر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني واتجه رفض الطعن لعدم استيفاء متطلبات بيان الأسباب على الوجه المقرر قانونا.
- مناقشة ما يتصل بتقدير أعمال الاختبار ووسائله الفنية بما يرمى إلى مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر نظرها على مسائل القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 08 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت . autres décisions
- الفصل 51 و ما بعده من .م.م.م. ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.