Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69560.2011/70753 بتاريخ 30/05/2013 : اعتبار البيع منصبا على مناب مشاع متى احتملت عباراته ذلك رغم تعيين الحدود

J P 69560/201330 mai 2013

Principe juridique

  1. تفسير العقود واستخلاص مقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التأويل مستندا إلى عبارات تحتمل ما انتهت إليه دون خروج عن معنى البنود.
  2. لا يجعل مجرد تعيين حدود المبيع في عقد البيع منه جزءا مفرزا بالضرورة متى دلت عبارات العقد صراحة على أن موضوع التصرف هو مناب مشاع وقَبِلَه المشتري على تلك الحالة.
  3. بيع الشريك لمنابه على الشياع يعد تصرفا جائزا قانونا متى انصب على حصة شائعة لا على جزء مفرز غير مقسوم، ولا تقوم مخالفة القانون لمجرد تضمين العقد أو تقرير فني بيانات تحديد لا تغير من طبيعة المناب المشاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.