L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1192/2016 · 20/04/2016

Obligation de retenue à la source par les ambassades et les organisations internationales en Tunisie

    من وزير المالية إلى  السيّد وكيل شركة ***************** الموضوع : حول خضوع المنظمات الدولية المنتصبة بتونس والسفارات لواجب القيام بالخصم من المورد  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أفريل 2016  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المنظمات الدولية المنتصبة بتونس والسفارات لواجب القيا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.