من وزير المالية
إلى
السيّد وكيل شركة *****************
الموضوع : حول خضوع المنظمات الدولية المنتصبة بتونس والسفارات لواجب القيام بالخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المنظمات الدولية المنتصبة بتونس والسفارات لواجب القيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.