L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1053/2024 · 17/09/2024

حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لفائدة منظمات دولية وإقليمية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لفائدة منظمات دولية وإقليمية المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 09 و 14 و 15 أوت و 11 سبتمبر 2024  لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن المجلس الوطني للإعتماد مؤسسة عمومية غير إدارية يعنى بنظام الإعتماد في تونس وهو عضو قار بالاتفاقية الدولية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.