Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29124.2021 بتاريخ 04/05/2021 : عدم قبول تسمية مؤتمن عدلي عند انتفاء صفة الملكية لدى رافع الدعوى
Principe juridique
- الأهلية كشرط من شروط القيام بالدعوى تُقدَّر وقت رفعها، فإذا كانت الخصومة مقامة ابتداء في حق قاصر كانت الإجراءات صحيحة، ويجوز تصحيح المركز القانوني بعد تحقق الرشد دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان القيام متى تم استدعاء من صار راشدا.
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام ولا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة القانون، كما يتعين التمسك به قبل الخوض في الأصل وإلا سقط الحق فيه.
- عدم تضمين الحكم القاضي بتسمية مؤتمن عدلي تكليف قاضي مراقب على أعمال الائتمان يجعل الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 15 من القانون عدد 71 لسنة 1997 باعتبار الرقابة القضائية عنصرا لازما للتكليف بالائتمان.
- دعوى تسمية مؤتمن عدلي لا تُستجاب إلا إذا تحققت المحكمة من الصفة المتمثلة في الملكية أو الشراكة في المشترك لدى رافع الدعوى، ولا يُبنى توفر الاستعجال على الاستبداد أو الخطر قبل استظهار هذا الأساس الجوهري للقيام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 مرافعات autres décisions
- الفصول 22 و30 مرافعات autres décisions
- الفصل 14 مرافعات autres décisions
- الفصل 19 مرافعات autres décisions
- الفصل 15 من القانون عدد 71 لسنة 1997 autres décisions
- الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 1997 autres décisions
- الفصل 149 مرافعات autres décisions
- الفصل 38 مرافعات autres décisions
- الفصل 26 مرافعات autres décisions
- الفصل 1043 م ا ع autres décisions
- الفصل 542 م ا ع autres décisions
- الفصل 541 م ا ع autres décisions
- الفصل 548 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.