Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28582 بتاريخ 01/11/2021 : قفل الحساب الجاري ضمنيا يثبت بغياب تشابك الدفوعات

J P 28582/20211 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير مدى ضرورة ووجاهة الاستعانة بأهل الخبرة من المسائل الموضوعية التي تدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان التعليل سائغا.
  2. الكشوفات البنكية تعد حجة لإثبات فاضل الحساب الجاري متى لم يقع الطعن فيها في الآجال القانونية ولم يقدم من يدحضها.
  3. القفل الضمني للحساب الجاري يستفاد من الغياب الفعلي لعمليات القبض والدفع المتشابكة والمسترسلة بما يفيد انتهاء علاقة المعاملات وفقدان العقد لموضوعه.
  4. منشور البنك المركزي في مادة الحساب الجاري يعتبر عرفا من أعراف التعامل البنكي وتلتزم المؤسسات البنكية بتطبيقه عند تقدير تجميد الحساب وما يترتب عنه من استبعاد الفوائض والعمولات من الرصيد المجمد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.