Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28582 بتاريخ 01/11/2021 : قفل الحساب الجاري ضمنيا يثبت بغياب تشابك الدفوعات
Principe juridique
- تقدير مدى ضرورة ووجاهة الاستعانة بأهل الخبرة من المسائل الموضوعية التي تدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان التعليل سائغا.
- الكشوفات البنكية تعد حجة لإثبات فاضل الحساب الجاري متى لم يقع الطعن فيها في الآجال القانونية ولم يقدم من يدحضها.
- القفل الضمني للحساب الجاري يستفاد من الغياب الفعلي لعمليات القبض والدفع المتشابكة والمسترسلة بما يفيد انتهاء علاقة المعاملات وفقدان العقد لموضوعه.
- منشور البنك المركزي في مادة الحساب الجاري يعتبر عرفا من أعراف التعامل البنكي وتلتزم المؤسسات البنكية بتطبيقه عند تقدير تجميد الحساب وما يترتب عنه من استبعاد الفوائض والعمولات من الرصيد المجمد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 670 و 672 و 728 و732 من م ت autres décisions
- الفصل 128 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 728 و 732 و من م ت autres décisions
- الفصول 242 و 421 من م ا ع autres décisions
- القرار المدنِي التعقيبي عدد 2011. 69332 المُؤرّخ في 24 أفْرِيل 2013 autres décisions
- القرار عدد 22870 بتاريخ 12 فيفري 2009 autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد 31464 الصادر بتاريخ 05/04/2016 autres décisions
- إتفاقيّات بازل ومُقرّراتها autres décisions
- الفصْل 1103 من مجلّة الإلْتِزامات والعُقُود autres décisions
- قانون عدد 64 المُؤرّخ فِي 15 جوِيلية 1999 المُتعلِّق بنسْبة الفائِدة المُشطّة autres décisions
- القانون عدد 65 لِسنة 2001 المُؤرّخ فِي 10/07/2001 المُتعلِّق بمُؤسّسات القرْض وغيْرها من القوانِين autres décisions
- القانون عدد 48 لِسنة 2016 المُؤرّخ فِي 11/07/2016 المُتعلّق بالبنوك والمُؤسّسات المالِيّة autres décisions
- القانون عدد 35 لِسنة 2016 المُؤرّخ فِي 25 أفْرِيل 2016 المُتعلِّق بضبْط النّظام الأساسِيّ للبنْك المرْكزِيّ autres décisions
- منْشُور البنْك المرْكزِيّ عدد 24 – 94 المؤرخ في 17/12/1991 autres décisions
- الفصل 11 من منشور البنك المركزي عدد 24-91 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 autres décisions
- القرار التّعْقِيبيّ عدد 1607 المُؤرّخ فِي 20 جوان 1994 autres décisions
- القرار التّعْقِيبيّ عدد 41840 المُؤرّخ فِي 13/06/2017 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.