Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78917.2021 بتاريخ 23/02/2021 : بطلان القيام عند رفع الدعوى على ميت لعدم توافر الأهلية
Principe juridique
- لا يحدّ الفصل 12 م م م ت من سلطة القاضي في تكييف الوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتيجة القانونية منها ما دام لا ينشئ وقائع جديدة ولا يستكمل حجج الخصوم من عنده.
- عدم توافر شرط الأهلية للتقاضي فيمن تُرفع عليه الدعوى ابتداء يترتب عنه بطلان القيام باعتباره من موجبات النظام العام التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصلين 13 و14 م م م ت.
- نظرية الأمر الظاهر لا تصلح لتصحيح قيام افتقد منذ نشأته شرط الأهلية عند تحرير عريضة الدعوى لأن الحماية التي تقررها هذه النظرية تفترض قياما سليما أصلا.
- التمسك بجهل المدعي بوفاة خصمه لا يكفي وحده لإعمال نظرية الأمر الظاهر عند رفع الدعوى بل يتعين إثبات هذا الجهل على وجه ينهض به التعليل القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصلين 13 و14 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.