Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78917.2021 بتاريخ 23/02/2021 : بطلان القيام عند رفع الدعوى على ميت لعدم توافر الأهلية

J P 78917/202123 février 2021

Principe juridique

  1. لا يحدّ الفصل 12 م م م ت من سلطة القاضي في تكييف الوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتيجة القانونية منها ما دام لا ينشئ وقائع جديدة ولا يستكمل حجج الخصوم من عنده.
  2. عدم توافر شرط الأهلية للتقاضي فيمن تُرفع عليه الدعوى ابتداء يترتب عنه بطلان القيام باعتباره من موجبات النظام العام التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصلين 13 و14 م م م ت.
  3. نظرية الأمر الظاهر لا تصلح لتصحيح قيام افتقد منذ نشأته شرط الأهلية عند تحرير عريضة الدعوى لأن الحماية التي تقررها هذه النظرية تفترض قياما سليما أصلا.
  4. التمسك بجهل المدعي بوفاة خصمه لا يكفي وحده لإعمال نظرية الأمر الظاهر عند رفع الدعوى بل يتعين إثبات هذا الجهل على وجه ينهض به التعليل القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.