Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80567.2020 بتاريخ 26/01/2021 : خضوع إنهاء الكراء التجاري لإجراءات التنبيه التجاري متى كان العقد يضمن مدة السنتين اللازمة لتكوين الأصل التجاري
Principe juridique
- يستجيب موجب تقديم نسخة الحكم الابتدائي في الاستئناف لمقتضيات الفصل 134 م م م ت متى كانت النسخة المضافة بالملف مؤشرا عليها من المحكمة المصدرة لها بما يكسبها صبغة النسخة القانونية التي يعتمد عليها القضاء في رقابته.
- يخضع عقد تسويغ المحل للاستغلال التجاري لنظام القانون عدد 37 لسنة 1977 متى كان النشاط تجاريا وكانت مدة الكراء المتفق عليها سنتين قابلة للتجديد، بما يرتب التزاما على المسوغ باحترام آليات الإنهاء الخاصة وفي مقدمتها التنبيه التجاري.
- لا يسوغ للمسوغ توجيه تنبيه مدني بالخروج قبل انقضاء الأمد التعاقدي الذي يضمن مدة السنتين اللازمة لتكوين الأصل التجاري، لأن ذلك يؤدي إلى قطع مدة التكوين المتعاقد عليها ويخالف مقتضى إلزامية العقد.
- عند حصول إخلال من المتسوغ بدفع معينات الكراء خلال مدة سريان العقد، فإن السبيل القانوني هو طلب فسخ عقد الكراء لعدم التنفيذ بعد إثبات المماطلة لا استعمال التنبيه بالخروج كبديل عن آلية الفسخ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- قرار تعقيبي مدني عدد 2107 المؤرخ في 20 سبتمبر 2004 autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 1 من عقد التسويغ autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل الثالث من عقد التسويغ autres décisions
- الفصل 339 م ا ع autres décisions
- الفصول 4 و27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصول 1 و2 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل الأول من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.