Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82260.2021 بتاريخ 16/03/2021 : لا يستحق الواعد في وعد بيع أصل تجاري باطل غرامة استغلال عن مدة كان فيها انتفاع الموعود له قائما على تصادق الإرادتين قبل صيرورة حكم البطلان باتا
Principe juridique
- بطلان وعد بيع الأصل التجاري لعدم احترام شكليات التحرير لا ينهض بذاته سببا لمنح الواعد تعويضا عن كامل مدة انتفاع الموعود له متى كان هذا الانتفاع قد تم ابتداء بسند نابع من تصادق إرادة الطرفين قبل صدور حكم البطلان وصيرورته باتا.
- جزاء البطلان المطلق في عقود إحالة الأصل التجاري يمتد إلى الطرفين على حدّ سواء بما يمنع ترتيب منفعة تعويضية لفائدة من شارك في إنشاء الالتزام الباطل ثم تمسّك بإعدامه لاسترجاع أرباح مرتبطة بمرحلة كان فيها الانتفاع قائما برضاه.
- تمييز الفسخ عن البطلان يقتضي عدم إعمال أحكام الاسترجاع المبنية على الفسخ في نزاع مصدره بطلان التزام من أصله، إذ يختلف نطاق الآثار المالية بين المؤسستين ولا يجوز تأسيس المطالبة على نص يتعلق بمؤسسة قانونية مغايرة.
- الاسترداد على معنى الفصل 325 م ا ع يقتصر على ما وقع دفعه بغير حق بموجب الالتزام الباطل، ولا يفتح مجالا لتعويض عن فترة يكون فيها انتفاع الطرف الآخر قد استند إلى صفة تعاقدية سابقة زالت فقط بعد صيرورة حكم البطلان باتا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 71 م ا ع autres décisions
- الفصول 189 مكرر و190 م ت autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 336 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.