Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81781.2020 بتاريخ 03/11/2020 : تقدير نسبة المسؤولية في تعويض الأضرار المادية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى استند إلى عناصر الملف

J P 81781/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. تطبيق القاعدة القاضية بأن تعويض الأضرار المادية يتم بحسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق يقتضي قيام محكمة الموضوع بتقدير صورة الحادث ونسبة المسؤولية انطلاقا من عناصر الملف دون أن ينهض موجب النقض لمجرد منازعة ذلك التقدير.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع لوقائع الحادث وتكييفها من حيث تحديد صورة التصادم متى كان ذلك مبنيا على تعليل له أصل ثابت بالأوراق ولا يتضمن تحريفا لمضمونها.
  3. رفض محكمة الموضوع طلب التأخير لا يعد هضما لحق الدفاع متى قدرت عدم جدوى الإجراء المطلوب للفصل في النزاع المعروض عليها باعتبار أن تقدير وسائل الإثبات وملاءمتها من صميم سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.