Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81456.2020 بتاريخ 19/01/2021 : عدم انطباق واجب الإعلام والصلح المسبقين على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند قيام النزاع على مؤمن يتمسك باستثناء الضمان

J P 81456/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. استثناء الضمان في عقد التأمين لا يكون نافذا إلا إذا ورد بكيفية بارزة ومميزة ضمن كراس الشروط العامة بما يحقق مقتضيات الشكل التي تفرضها مجلة التأمين.
  2. لا يسوغ للتمسك بعدم إمضاء الشركة المؤمنة لكراس الشروط العامة متى كان عقد التأمين ممضى من الأطراف المكتتبة فيه، لأن العبرة بقيام الرابطة التعاقدية في حدود آثارها النسبية.
  3. واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمرور بالمرحلة الصلحية قبل التقاضي لا ينطبق إلا على حالات القيام رأسا على الصندوق بوصفه الضامن الوحيد عند جهل المسؤول المدني أو انعدام التأمين، ولا يمتد إلى صورة وجود تأمين قائم مع تمسك المؤمن باستثناء الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.