Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81456.2020 بتاريخ 19/01/2021 : عدم انطباق واجب الإعلام والصلح المسبقين على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند قيام النزاع على مؤمن يتمسك باستثناء الضمان
Principe juridique
- استثناء الضمان في عقد التأمين لا يكون نافذا إلا إذا ورد بكيفية بارزة ومميزة ضمن كراس الشروط العامة بما يحقق مقتضيات الشكل التي تفرضها مجلة التأمين.
- لا يسوغ للتمسك بعدم إمضاء الشركة المؤمنة لكراس الشروط العامة متى كان عقد التأمين ممضى من الأطراف المكتتبة فيه، لأن العبرة بقيام الرابطة التعاقدية في حدود آثارها النسبية.
- واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمرور بالمرحلة الصلحية قبل التقاضي لا ينطبق إلا على حالات القيام رأسا على الصندوق بوصفه الضامن الوحيد عند جهل المسؤول المدني أو انعدام التأمين، ولا يمتد إلى صورة وجود تأمين قائم مع تمسك المؤمن باستثناء الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 12 م ت autres décisions
- الفصلين 118 و12 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 173 جديد م ت autres décisions
- الفقرة 3 من الفصل 118 من كراس الشروط العامة للعقد autres décisions
- الفصلين 118 و120 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.