Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 17/01/2024 : قرينة العلم بالعيب تقوم على احتراف البائع بيع شيء من متعلقات تجارته
Principe juridique
- تقوم قرينة العلم بالعيب على البائع إذا كان تاجرا أو صانعا وباع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته، ويترتب عن ذلك حرمانه من التمسك بآجال الإعلام والسقوط المقررة لدعوى الضمان متى انطبق عليه وصف البائع المدلس.
- لا ينهض دفع إيقاف النظر في الدعوى المدنية لقيام تتبع جزائي إذا كانت الدعوى مؤسسة على مسؤولية عقدية، لأن الخطأ المدني في هذا الإطار مستقل عن الخطأ الجزائي ولا يتقيد القاضي المدني بمآل التتبع الجزائي.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب الجديدة التي لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابتها تقتصر على أوجه الطعن التي سبق عرضها على محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 655 وما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصل 655 م ن م ا ع autres décisions
- الفصل 607 من م ا ع autres décisions
- الفصل 656 من م ا ع autres décisions
- الفصول 2/607 و 655 و 656 من م ا ع autres décisions
- الفصول 92 و94 و 96 من م م م ت autres décisions
- الفصل 668 من م ا ع autres décisions
- الفصل 652 م م ا ع autres décisions
- الفصل 652 من م ا ع autres décisions
- الفصل 673 من م ا ع autres décisions
- الفصل 2 وما بعده من المجلة التجارية autres décisions
- الفصلين 655 و 673 من م ا ع autres décisions
- الفصل 7 من م ا ج autres décisions
- الفصل 647 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 655 و 673 من م ا ع autres décisions
- الفصل 655 من م ا ع autres décisions
- الفصل من 673 م ا ع autres décisions
- الفصل 672 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 652 و 672655 و 673 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.