Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6395.2013 بتاريخ 06/01/2014 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير التعويض في الطلاق الإنشائي رهينة بسلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الغرامات والتعويضات الناجمة عن الطلاق إنشاء يدخل في اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مؤسسا على عناصر التقدير القانونية ومعللا تعليلا مستساغا وسليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
- يجوز لقاضي الموضوع اعتماد عناصر واقعية وموضوعية لتقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي متى استند إلى معيار وقع الطلاق على المحكوم له، ويكفي أن يبين ما يحقق جبر الضرر دون أن يكون ملزما بتبني تقدير الخصوم.
- لا يعد الحكم ضعيف التعليل في خصوص منحة السكن إذا ربط قاضي الموضوع مقدارها بوضعية الطرفين المادية والاجتماعية واعتمد عنصرا ثابت الأصل بالملف لتسويغ التقدير، ويكون الطعن الرامي لمراجعة هذا التقدير جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 على الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.