Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63685 بتاريخ 01/07/2024 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير وجود نزاع جدي حول استحقاق العقار
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة العيوب القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه دون إعادة بحث وقائع النزاع أو مناقشة كيفية استنباط محكمة الموضوع للقرائن ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ.
- يعدّ من قبيل المطاعن الموضوعية غير المقبولة تعقيبيا كل دفع يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن أدلة الإثبات والنفي وترجيحها لاستخلاص النتيجة القانونية منها طالما خلا الحكم من خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- تكون دعوى القسمة سابقة لأوانها كلما قام نزاع جدي حول استحقاق العقار بما يمنع استقرار ووضوح الوضعية الاستحقاقية اللازمة لإجراء القسمة على وجه صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185من م ممت autres décisions
- الفصل 175 من م مم ت autres décisions
- الفصل 45 و 47 من م ح ع autres décisions
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- الفصل 38 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.