Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00425 بتاريخ 25/11/2021 : رفض تصحيح الخطأ البين عند استناد رفض التعقيب شكلا إلى عدم تبليغ عريضة الطعن
Principe juridique
- لا يندرج ضمن الخطأ البين كل سهو يتعلق بتعيين اسم المحامي مقدم الطعن متى كانت غاية التنصيص على تقديم المطلب محصورة في مراقبة الآجال دون أن يكون لذلك تأثير على صحة ما راقبته المحكمة من إجراءات الطعن.
- الخطأ في ذكر اسم المحامي مقدم الطعن يعد من قبيل الأخطاء المادية الخاضعة لآلية الإصلاح ولا يشكل بذاته خطأ بينا إذا كان موجب الرفض الشكلي مؤسسا على إخلال إجرائي مستقل.
- يشترط لقبول الطعن شكلا احترام موجب تبليغ نسخة من عريضة الطعن راسا إلى المعقب ضده، ولا يقوم أي وصل أو إجراء بديل مقام هذا الإجراء الشكلي المستوجب.
- متى ثبت الإخلال بموجب التبليغ الذي رتب المشرع على مخالفته سقوط الطعن، تعين على القاضي ترتيب الجزاء من تلقاء نفسه ولا ينهض طلب تصحيح الخطأ البين لإعادة النظر في ذلك متى كان القرار مبنيا على تطبيق هذا الجزاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصول 185 و 192 و 193 من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصل 357 ثالثا من م ح ع autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 357 ثالثا من م ح ع autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.