Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 13449 بتاريخ 27/03/2024 : تنصيف التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص عند ثبوت المسؤولية المتناصفة في حادث مرور

J P 13449/202427 mars 2024

Principe juridique

  1. تحديد المسؤولية في حوادث اصطدام عربتين يتم وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين متى أمكن تكييف صورة الحادث على إحدى حالاته.
  2. عند ثبوت مسؤولية متناصفة في حادث مرور ينجرّ عن ذلك تنصيف مبالغ التعويض المستحقة عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص المشمولة بالفصل 126 من مجلة التأمين.
  3. اعتماد المحكمة للتقرير الطبي يكون متى ثبت إنجازه على أسس فنية وعلمية سليمة وواضحة، ويُبنى عليه تقدير نسب العجز ودرجات الضرر اللازمة لاحتساب التعويضات القانونية.
  4. للقاضي، عند تطبيق مقاييس التعويض الواردة بمجلة التأمين، الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض عن كل ضرر على حدة في حدود خمسة عشر بالمائة وفقا لما تقتضيه الحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.