Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 13449 بتاريخ 27/03/2024 : تنصيف التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص عند ثبوت المسؤولية المتناصفة في حادث مرور
Principe juridique
- تحديد المسؤولية في حوادث اصطدام عربتين يتم وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين متى أمكن تكييف صورة الحادث على إحدى حالاته.
- عند ثبوت مسؤولية متناصفة في حادث مرور ينجرّ عن ذلك تنصيف مبالغ التعويض المستحقة عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص المشمولة بالفصل 126 من مجلة التأمين.
- اعتماد المحكمة للتقرير الطبي يكون متى ثبت إنجازه على أسس فنية وعلمية سليمة وواضحة، ويُبنى عليه تقدير نسب العجز ودرجات الضرر اللازمة لاحتساب التعويضات القانونية.
- للقاضي، عند تطبيق مقاييس التعويض الواردة بمجلة التأمين، الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض عن كل ضرر على حدة في حدود خمسة عشر بالمائة وفقا لما تقتضيه الحالة.
Textes appliqués
- الفصل 121 و ما بعده من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفصل 121 من م ت-الفصل 126 من مجلة التأمين-الفصل 133 من م ت-الفقرة الثانية من الفصل 121 من م ت-الفصل 136 من م التأمين-الفصل 134 من م ت-الفصل 127 من هذه المجلة-الفصل 138 من هذه المجلة-الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.