Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 2046 بتاريخ 18/01/2019 : استحقاق منحة الأعياد الرسمية لا يتوقف على مباشرة العامل للعمل خلالها
Principe juridique
- استحقاق العامل لمنحة الأعياد الرسمية والدينية يثبت بمجرد كون تلك الأيام عطلة خالصة الأجر وفق التنظيم المهني المنطبق ولا يتوقف على إثبات مباشرته للعمل خلالها.
- تقرير الخبير تكون له حجية ترجيحية متى بُني على المعايير المهنية الواجبة التطبيق واستند إلى الوثائق المحاسبية والتصاريح بالأجور، ولا ينهض لمجابهته دفع مجرد لا يسنده ما يثبت خلاف ما انتهى إليه.
- شهادة الخلاص التي تقتصر على بيان أداء الأجر لا تصلح بذاتها لإثبات خلاص المنح والمستحقات الشغلية محل النزاع متى كانت هذه المستحقات مستقلة عن الأجر ومطلوبة على وجه التخصيص.
Textes appliqués
- الفصل 221 autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 28 جديد من اتفاقية المخابز autres décisions
- الفصل 445 م ش autres décisions
- الفصـــــل 213 من م ش autres décisions
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.