Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33814 بتاريخ 20/02/2024 : قيام جريمة السرقة يقتضي ثبوت صفة الغير على المال محل الاعتداء

J P 33814/202420 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على تعليل سليم غير محرّف للوقائع وغير هاضم لحقوق الدفاع.
  2. يتوقف قيام جريمة سرقة محصول على ثبوت صفة الغير في المال موضوع الاعتداء على نحو واقعي وقانوني بما يقتضي تحقق المحكمة من أسس الملكية أو الحوز القانونية المستوفية لشرائطها قبل ترتيب الإدانة الجزائية.
  3. إذا كان مستند الملكية أو مصدر الحيازة محل طعن جدي بالتدليس أو التحيل، تعيّن على المحكمة التثبت من مآل هذا الطعن وأثره على صفة المتضرر قبل الجزم بتوفر الركن القانوني للجريمة وإلا كان قرارها ضعيف التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.