Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34641 بتاريخ 14/03/2022 : نقض الحكم المؤسس على وثيقة غير مستوفية لشروط الحجية دون استكمال وسائل الاستقراء اللازمة لحسم الاستحقاق
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة تظل مشروطة بتعليل مستوف مؤسس على أوراق الملف وبفحص المؤيدات دون تحريف مع مناقشة تصريحات الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
- لا يجوز تأسيس النتيجة القضائية في نزاع الاستحقاق على مؤيد ضعيف الحجية لا يستجيب لضمانات تحريره وإثبات هويات أطرافه، إذ يتعين على المحكمة عندئذ تعزيز قناعتها بإجراء الاستقراءات اللازمة قبل ترتيب الأثر القانوني عليه.
- إذا لم تتوفر للمحكمة معطيات ثابتة كافية لحسم شروط الحيازة المكسبة، وجب عليها استكمال وسائل التحقيق والبحث الاستقرائي الملائمة، وإلا عدّ تعليلها غير مستساغ بما يبرر نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 من م م م ت وما بعده autres décisions
- الفصلين 45 و 47 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.