Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36376 بتاريخ 28/02/2017 : قيام مسؤولية المؤجر التقصيرية عند انتفاء الحفظ
Principe juridique
- أساس المسؤولية الشيئية هو ضمان الضرر الناشئ عن حفظ الشئ، فلا تقوم هذه المسؤولية إذا انتفى عنصر الحفظ عن المدعى عليه.
- إذا ثبت للمحكمة أن الأساس القانوني الذي اعتمدته محكمة الموضوع غير منطبق على الوقائع، جاز لها تقويم السند القانوني وإنزال التكييف الصحيح متى ظلت النتيجة المتوصل إليها مطابقة للقانون.
- انتفاء شروط المسؤولية الشيئية لا يمنع من مساءلة من تسبب بخطئه في مضرة غيره على أساس المسؤولية التقصيرية متى ثبت الخطأ والسببية وفق معيار ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 5 من قانون حوادث الشغل والامراض المهنية المؤرخ في 21/02/1994 autres décisions
- الفصلين 96 و107 من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
- الفصل 96 م ا ع autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.