Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36376 بتاريخ 28/02/2017 : قيام مسؤولية المؤجر التقصيرية عند انتفاء الحفظ

J P 36376/201728 février 2017

Principe juridique

  1. أساس المسؤولية الشيئية هو ضمان الضرر الناشئ عن حفظ الشئ، فلا تقوم هذه المسؤولية إذا انتفى عنصر الحفظ عن المدعى عليه.
  2. إذا ثبت للمحكمة أن الأساس القانوني الذي اعتمدته محكمة الموضوع غير منطبق على الوقائع، جاز لها تقويم السند القانوني وإنزال التكييف الصحيح متى ظلت النتيجة المتوصل إليها مطابقة للقانون.
  3. انتفاء شروط المسؤولية الشيئية لا يمنع من مساءلة من تسبب بخطئه في مضرة غيره على أساس المسؤولية التقصيرية متى ثبت الخطأ والسببية وفق معيار ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.