Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36861 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل

J P 36861/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، ولا يكفي الإدلاء بصورة ضوئية ضمن مستندات التعقيب لاستيفاء هذا الإجراء.
  2. تتعلق مقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالنظام العام لكونها من الإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان وفقا لأحكام الفصل 14 من م م م ت.
  3. تتمسك محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بالمسقطات الوجوبية عند تحقق موجبها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.