مذكرة خاصة عدد 1316 بتاريخ 19 نوفمبر 2009 -الإدارة العامة للاداءات ( DGI )
«وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة "أ" خضعت إلى مراجعة جبائية معمّقة أفضت إلى رفض تمكينها من إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بإعتبار إعفاء رقم معاملاتها من الأداء المذكور، وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.