من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على خدمات النقل عبر الأنابيب.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 أكتوبر 2015.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لمراسلتكم عدد 812 بتاريخ 23 فيفري 2015 ولمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2015 والتي خصصت للنظر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.