Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37478 بتاريخ 02/03/2017 : عدم قيام موجب التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا إذا كان مطلب التحيين لم يقع البت فيه
Principe juridique
- يقتصر تطبيق آلية التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العقارية على الحالة التي يثبت فيها تقديم مطلب تحيين بصفة قانونية في حدود نظر المحكمة العقارية مع سعي طالبه باستمرار في إجراءات النظر فيه، باعتبار ذلك شرطا جوهريا لقيام موجب التخلي.
- لا ينطبق مقتضى التخلي المنصوص عليه في الفصل 9 من القانون عـ 34 ـدد لسنة 2001 على مطالب التحيين التي وقع البت فيها وأصبحت محل طعن بالاستئناف، لأن مناطه هو وجود مطلب تحيين لم يقع الفصل فيه بعد.
- متى كانت شروط الفصل 9 من القانون عـ 34 ـدد لسنة 2001 غير متوفرة، فإن إعماله يقتضي اتخاذ المصطلح القانوني الذي حدده المشرع وهو التخلي عن القضية لا رفض الدعوى، لاختلاف الأثر القانوني بين المنطوقين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 9 من القانون عـ 34/2001 ـدد المؤرخ في 10/04/2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية autres décisions
- الفصل 6 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 24 جديد من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.