Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37681 بتاريخ 28/02/2022 : اكتساب الملكية بالحيازة المكسبة سبب مستقل يوجب على محكمة الموضوع بحث شروطه دون الاكتفاء بعدم انطباق رسوم التملك

J P 37681/202228 février 2022

Principe juridique

  1. الحيازة المكسبة للملكية تعد سببا مستقلا لاكتساب الحق العيني، فلا يجوز لمحكمة الموضوع رد دعوى الاستحقاق المؤسسة عليها لمجرد عدم انطباق رسوم التملك على محل النزاع دون بحث شروط الحيازة وتكوين قناعتها بشأنها.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة تبقى مقيدة بتعليل مستوف مستمد من أوراق الملف وقائم على فحص صحيح للمؤيدات دون تحريف مع مناقشة دفوع الخصوم والرد عليها بدلالات ثابتة.
  3. في مادة الاستحقاق لا تنحصر وسائل الإثبات، ويتعين على محكمة الموضوع إجراء الاستقراءات اللازمة وفحص العناصر المادية المثبتة للملكية بحسب خصوصية كل نزاع، وإلا كان تعليلها مجملا وغير متلائم مع سند الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.