Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38366 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقوم إلا بالخوض في الأصل قبل إثارته
Principe juridique
- يتحدد مرجع النظر الترابي أصلا بمقر المطلوب سواء كان شخصا أو ذاتا معنوية.
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يكون مقبولا إلا إذا قُدّم قبل الخوض في أصل النزاع، ولا يسقط لمجرد تضمين الدفاع لاحقا أوجه في الأصل بعد إثارته مبدئيا.
- يُعدّ تعليل المحكمة بسقوط الدفع لوقوع الخوض في الأصل مخالفا للقانون متى ثبت من أوراق الدعوى أن الدفع أُثير ابتداء وقبل التعرّض للموضوع، لأن ذلك يقوم على تحريف للوقائع المؤثرة في تطبيق القاعدة الإجرائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- احكام الفصلين 18 و 30 من م م م ت autres décisions
- الفصل 30 م م م ت autres décisions
- الفصل 18 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.