Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39815 بتاريخ 15/06/2022 : عبء إثبات مخالفة مضمون الرسالة مضمونة الوصول ينتقل إلى المنكر بعد الإدلاء بما يفيد توجيهها
Principe juridique
- إذا أدلى طالب إنهاء العلاقة الكرائية بما يفيد توجيه رسالة مضمونة الوصول لإنهاء التسويغ فإن عبء إثبات عدم التوصل بمضمونها أو مخالفة ما ادّعي تضمّنه ينتقل إلى منكر ذلك طبقا لقواعد عبء الإثبات.
- مجرد الادعاء بأن الظرف الموجّه برسالة مضمونة الوصول تضمّن وثيقة أخرى دون إقامة حجة على ذلك لا يكفي لدحض قرينة سلامة التعامل وحسن النية التي تفترض الاستقامة إلى أن يثبت خلافها.
- تفسير نطاق نيابة المحامي في الأعمال المتصلة بالتقاضي يخضع للنص الخاص المنظم لمهنة المحاماة الذي يعلو على القواعد العامة في الوكالة ويُعمل بعموم عباراته متى وردت مطلقة دون تقييد بزمن الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 108 من الدستور autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 1152 م ا ع autres décisions
- المرسوم عدد 79 لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 534 م ا ع autres décisions
- الفصل 2 من مرسوم المحاماة autres décisions
- الفصل 79 من نفس المرسوم autres décisions
- الفصل 558 م ا ع autres décisions
- الفصلين 420 و 421 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.