Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40305 بتاريخ 16/04/2024 : عدم بطلان محضر البحث لعدم إعلام الشاكي بحق اختيار محام لانتفاء صفة ذي الشبهة

J P 40305/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يمتد واجب إعلام ذي الشبهة بحقه في اختيار محام قبل استنطاقه إلا إلى من توافرت فيه صفة ذي الشبهة كما يضبطها محضر البحث، ولا يمكن التوسع في مقتضيات الفصل الإجرائي لتشمل المتضرر.
  2. عدم رجوع الملف إلى باحث البداية لإعادة سماع الشخص بصفة متهم لا ينشئ في ذاته خرقا لضمانات المحاكمة العادلة متى بقيت حقوق الدفاع والضمانات القانونية متاحة له طوال طور المحاكمة.
  3. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا ما دام التعليل سليما ومطابقا للنتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  4. يثبت الاعتداء بالعنف الخفيف متى استخلصت محكمة الموضوع ثبوته من اعتراف صريح مدعم بعناصر استرشادية اعتبرتها كافية للإسناد، ولا ينال من ذلك الطعن في قيمة سماع القائم بالحق الشخصي إذا لم يكن التعليل معيبًا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.