Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40462 بتاريخ 03/01/2024 : تقدير العقوبة السجنية من إطلاقات محكمة الأصل ما لم يثبت خرق القواعد الآمرة لتطبيق سلم العقوبات

J P 40462/20243 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير مقدار العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات.
  2. رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب لا تمتد إلى ملاءمة العقوبة بل تنحصر في التثبت من عدم خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات باعتبار اتصالها بالنظام العام.
  3. عدم تسليط العقوبة السجنية رغم طلبها لا ينهض سببا للنقض متى كان النص الخاص يجيز للمحكمة اختيار العقوبة في إطار سلطتها التقديرية دون مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.