Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41539 بتاريخ 29/06/2022 : نطاق نظر محكمة الإحالة يقتصر على المسألة التي كان بها النقض
Principe juridique
- محكمة الإحالة تتقيد بنطاق التعهيد المحدد بقرار النقض والإحالة عملا بالفصل 191 م م م ت، فلا تنظر إلا في المسألة التي تسلط عليها النقض باعتبارها وحدها موضوع إعادة النظر.
- إثارة دفوع أو مطاعن لأول مرة أمام محكمة الإحالة مما لم يكن محل تعهد محكمة التعقيب الأولى يعد خروجا عن أحكام الفصل 191 م م م ت، ويعامل باعتباره من قبيل ما اتصل به القضاء بما يمنع إعادة طرحه في هذا الإطار.
- المنازعة الجدية في حق مستمد من شراء الأصل التجاري وما يرتبط به من حق تجديد الكراء تخرج بطبيعتها عن ولاية القضاء الاستعجالي لتطلبها أعمالا استقرائية وأبحاثا موكولة لمحكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- المرسوم عدد 13 المؤرخ في 2011 المتعلق بالمصادرة autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.