Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43034 بتاريخ 12/03/2024 : تقدير العقوبة دون النزول عن الحدين القانونيين

J P 43034/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. تسليط العقوبة وتحديد نوعها يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة باعتبارهما الضوابط القانونية الملزمة لها.
  2. لا يكون الحكم غير سليم قانونا لمجرد عدم القضاء بعقوبة سجنية متى أجاز النص للمحكمة إعمال ظروف التخفيف والنزول بالعقوبات المالية إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب، شريطة تعليل هذا الاختيار تعليلا سائغا.
  3. الجرائم الديوانية تهدف أساسا إلى حماية المال العام واستخلاص الجباية، وهو ما يبرر آلية الصلح التي ترفع بها العقوبة برمتها، بما يؤكد قابلية المنظومة الديوانية للاكتفاء بالعقوبات المالية داخل الحدود التي يضبطها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.