Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43086 بتاريخ 20/05/2024 : لا يُقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن في القضايا الديوانية إلا بعد تحرّي المحكمة عن القواطع المتمثلة في أعمال تنفيذ العقوبات المالية
Principe juridique
- لا ينهض الحكم القاضي بسقوط العقاب بمرور الزمن على أساس سليم إذا لم تُستقرأ الوثائق والإجراءات استقراء جديا وأفضى التعليل إلى تضارب مع مظروفات القضية بما يمسّ من سلامة النتيجة القانونية.
- إذا كانت الدعوى العمومية قد مورست داخل الآجال وصدر فيها حكم في الأصل ولو كان غيابيا فإن الإشكال ينتقل إلى قواعد الاعتراض على الحكم الغيابي ولا يندمج آليا مع أحكام انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.
- تعدّ أعمال تنفيذ العقوبات المالية في القضايا الديوانية من القواطع لمدة سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يجوز للمحكمة البتّ في السقوط دون تحرّيها ومطالبة الجهة القائمة بالتنفيذ بما يفيد مباشرتها وتمحيص قيمته القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 39-290-392-364-388-405-341-342 من مجلة الديوانة-الفصل 04 و 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 175 وما يليها من المجلة-الفصول 349 و 350 من ذات المجلة-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 353 من مجلة الديوانة-الفصل 343 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 350 م اج-الفقرة الأخيرة من الفصل 350 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.