مذكرة خاصة عدد 606 بتاريخ 21 أوت 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أنكم تمارسون نشاط صنع الجير والجبس وصيانة القصور الصحراوية وأن مصالح المراقبة الجبائية طالبتكم بدفع الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بعنوان صنع الجير والجبس عوضا عن نسبة 6% التي قمتم بتطبيقها وتطلبون إيضاحات حول نسبة الأداء الواجب تط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.