Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45543 بتاريخ 13/02/2023 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا باعتبارها حالة مستقلة عن حالات عدم التأمين

J P 45543/202313 février 2023

Principe juridique

  1. يُستفاد من أحكام الفصلين 172 و173 من م ت أن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة انعدام التامين مطلقا باعتبارها من صور تدخل الصندوق إلى جانب الحالات الأخرى الواردة بالنص.
  2. تختلف حالات عدم التامين المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 120 والاستثناءات الواردة بالفصل 118 عن حالة انعدام التامين مطلقا من حيث النظام الإجرائي، إذ ترتبط الأولى بدفع شركة التامين وطلب إدخال الصندوق في القضية، بينما يقوم المتضرر في الثانية مباشرة على الصندوق بعد إعلامه كتابة داخل الأجل المحدد قانونا.
  3. يُحمَل لفظ "غير مؤمن" الوارد بالفصل 173 على معنى انعدام التامين مطلقا متى كانت جهة البحث هي التي تُوجّه نسخة المحضر للصندوق طبقا للفصل 167 من م ت، لأن هذا الإجراء يفترض غياب شركة التامين عن البحث وعدم إثارة استثناءات الضمان أو حالات عدم الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.