Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45796 بتاريخ 17/01/2024 : سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب السجني متى استندت إلى النص الخاص دون خرق لقواعد سلم العقوبات
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بقواعد تطبيق سلم العقوبات.
- رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب لا تمتد إلى ملاءمته وإنما تنحصر في التثبت من عدم خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات باعتبارها من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام.
- إعفاء المتهم من عقوبة السجن عند وجود نص خاص يجيز ذلك يعد تطبيقا لسلطة محكمة الأصل في توقيع العقوبة ولا يثير مسألة قانونية تقبل المراجعة بالتعقيب متى لم يحصل خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.