Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46285 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند انقضاء الأجل دون عمل قانوني قاطع

J P 46285/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا تتأثر آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بأي اعتبارات متصلة بإرادة المتهم لأن تعليق السقوط يقتصر على الموانع المادية التي تحول دون ممارسة الدعوى صراحة دون ما كان ناشئا عن إرادة المتهم.
  2. يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية من تاريخ وقوع الجريمة ولا يوقفه إلا القيام بعمل تحقيق أو تتبع يعد قاطعا قانونيا للسقوط وفق النص المنظم له، وإلا انقضت الدعوى بانقضاء أجلها القانوني.
  3. تخضع شهادة عدم الدفع للبيانات والإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا في فقرته الثانية من المجلة التجارية، ويترتب على الإخلال بما يقتضيه من نقل حرفي للشيك والتظهيرات الواردة به بطلان إجراءات التتبع المتفرعة عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.