Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46491 بتاريخ 20/02/2023 : خضوع دعوى الحلول لاتفاقية جنيف متى اتفق عليها في وثيقة الشحن
Principe juridique
- قبول المحكمة للدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن استنادا إلى النص القانوني الذي تراه منطبقا بعد فحص عناصره القانونية لا يعد خروجا عن واجب الحياد ما دامت قد ضمنته ضمن تعليلها القانوني.
- الاتفاق الصريح بوثيقة الشحن على تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع يبقى ملزما لمن يحل محل الشاحن، فتغدو مناقشة انطباق نظام قانوني آخر على العملية غير ذات موضوع متى ثبت هذا الاختيار التعاقدي.
- وجود مسار بحري ضمن عملية نقل دولي متعدد الوسائط لا يغير من خضوعها لأحكام اتفاقية جنيف متى كانت هي الإطار المتفق عليه بوثيقة الشحن، وتترتب المسؤولية وفقا لقواعدها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- مجلة التجارة البحرية autres décisions
- اتفاقية جنيف للنقل الدولي البري للبضائع لسنة 1956 autres décisions
- معاهدة هامبورغ المتعلقة بالنقل البحري للبضائع autres décisions
- المواد 4 و 5 و 20 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 30 من اتفاقية جنيف autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.