Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46564 بتاريخ 15/05/2023 : استبعاد النشاط غير المتفق عليه تعاقديا من عناصر تقدير منحة الحرمان لغياب ما يثبت موافقة المسوغ عليه
Principe juridique
- لا يُعتدّ بإضافة نشاط تجاري جديد إلى النشاط المحدد صراحة بالعقد عند تقدير منحة الحرمان ما لم يثبت اتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين على تلك الإضافة وفق شروط الرضا الضمني.
- يبقى عبء إثبات تغيير ما استقر عليه العقد على من يدعيه، ولا يكفي مجرد المعاينة أو تصريح غير متضمن لموافقة للقول بقيام رضا المسوغ بتغيير النشاط المتفق عليه.
- عند تقدير منحة الحرمان لا تلتزم المحكمة بنتيجة الاختبار إلا بعد بسط رقابة فعلية على سلامة أسسها الفنية والقانونية، فإذا تضمن التقرير تقديرات اعتباطية أو اعتمد معايير غير مبررة أو غير موثقة تعين تدارك ذلك بالتحرير على الخبير أو بإجراء اختبار تكميلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 و 243 و 424 م ا ع autres décisions
- الفصل 474 من م اع autres décisions
- الفصل 500 من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 42 م ا ع autres décisions
- الفصل 562 م اع autres décisions
- الفصل 101 م م م ت autres décisions
- أمر عدد 492 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيرى 2008 autres décisions
- الفصل 7 من القانون 77 autres décisions
- الفصل 548 من عاع autres décisions
- الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 20 من مجلة المعاليم التسجيل و الطابع الجباني autres décisions
- الفصلين 189 و 190 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 7 من قانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل السابع من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.