Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46564 بتاريخ 15/05/2023 : استبعاد النشاط غير المتفق عليه تعاقديا من عناصر تقدير منحة الحرمان لغياب ما يثبت موافقة المسوغ عليه

J P 46564/202315 mai 2023

Principe juridique

  1. لا يُعتدّ بإضافة نشاط تجاري جديد إلى النشاط المحدد صراحة بالعقد عند تقدير منحة الحرمان ما لم يثبت اتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين على تلك الإضافة وفق شروط الرضا الضمني.
  2. يبقى عبء إثبات تغيير ما استقر عليه العقد على من يدعيه، ولا يكفي مجرد المعاينة أو تصريح غير متضمن لموافقة للقول بقيام رضا المسوغ بتغيير النشاط المتفق عليه.
  3. عند تقدير منحة الحرمان لا تلتزم المحكمة بنتيجة الاختبار إلا بعد بسط رقابة فعلية على سلامة أسسها الفنية والقانونية، فإذا تضمن التقرير تقديرات اعتباطية أو اعتمد معايير غير مبررة أو غير موثقة تعين تدارك ذلك بالتحرير على الخبير أو بإجراء اختبار تكميلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.