Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46333 بتاريخ 13/02/2024 : استبعاد أسباب التعقيب متى انصبت على مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات

J P 46333/202413 février 2024

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقاضي الأصل.
  2. لقاضي التحقيق ولدائرة الاتهام سلطة تقديرية في سماع من يرى فائدة في شهادته وإجراء المكافحات عند الاقتضاء، ولا تكون المحكمة ملزمة بسماع جميع الشهود متى استمدت قناعتها من وسائل لها أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا يثار تطبيق أحكام توارد الجرائم وضم العقوبات على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية في طور الاستقراء، لأن تقدير شروطه وما يترتب عنه يدخل ضمن اجتهاد محكمة الأصل عند النظر في العقاب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.