Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47062 بتاريخ 17/04/2023 : ثبوت الأمية كواقعة قانونية من سلطة محكمة الأصل التقديرية متى كان تعليلها سائغا

J P 47062/202317 avril 2023

Principe juridique

  1. التزام الأمي الذي لا يحسن الكتابة لا يعتد به إلا إذا تلقاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك ضمانا لسلامة الإرادة من العيوب.
  2. ثبوت أمية المتعاقد من عدمها واقعة قانونية يندرج تقديرها ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى قام قضاؤها على تعليل مستساغ واقعا وقانونا.
  3. محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة لطلب إعادة سماع البينة أو إجراء تحريرات جديدة ما لم يكن لذلك تأثير مباشر على الفصل في النزاع وكان رفضها معللا تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.