Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47062 بتاريخ 17/04/2023 : ثبوت الأمية كواقعة قانونية من سلطة محكمة الأصل التقديرية متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- التزام الأمي الذي لا يحسن الكتابة لا يعتد به إلا إذا تلقاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك ضمانا لسلامة الإرادة من العيوب.
- ثبوت أمية المتعاقد من عدمها واقعة قانونية يندرج تقديرها ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى قام قضاؤها على تعليل مستساغ واقعا وقانونا.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة لطلب إعادة سماع البينة أو إجراء تحريرات جديدة ما لم يكن لذلك تأثير مباشر على الفصل في النزاع وكان رفضها معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 378 م ح ع autres décisions
- الفصل 454 م إ ع autres décisions
- الفصل 427 من م ا ع autres décisions
- الفصل 451 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.