Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47666 بتاريخ 20/02/2024 : تقديم المطالب الكتابية من الإدارة الديوانية يقطع التقادم الجزائي

J P 47666/202420 février 2024

Principe juridique

  1. تقديم الإدارة الديوانية لمطالبها الكتابية يُعدّ من قبيل إثارة الدعوى العمومية متى كانت مختصة قانونا بذلك، وهو الذي يحدد تاريخ مباشرتها للدعوى في الجرائم الديوانية.
  2. كل إجراء تتبع أو تحقيق يقع داخل أجل التقادم يعلّق سريان مرور الزمن في سقوط الدعوى العمومية، ويُعتدّ في الجنح الديوانية بالإجراء الصادر عمّن خوّله القانون صلاحية الإثارة لاعتباره عملا من أعمال التتبع.
  3. إذا بوشرت إثارة الدعوى العمومية في الجنح الديوانية داخل أجل الثلاث سنوات بواسطة الإدارة المخوّل لها قانونا، فلا يصحّ ترتيب عدم سماع الدعوى بداعي مرور الزمن تأسيسا على تاريخ الإحالة اللاحق من النيابة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.