Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48766 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 48766/202417 avril 2024

Principe juridique

  1. عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما يرتب سقوط مطلب التعقيب لكونه جزاء إجرائيا مقررًا لخرق إجراء أساسي.
  2. يُثار السقوط المتعلق بعدم احترام أجل مذكرة مستندات الطعن من تلقاء المحكمة لتعلقه بالنظام العام الإجرائي.
  3. تقديم الإدارة لمذكرة أسباب الطعن وفق الفصل 318 جديد من مجلة الديوانة لا يعفيها من وجوب احترام أجل إيداع مذكرة مستندات الطعن المقرر بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.