Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49940 بتاريخ 02/01/2024 : الطعن بالتعقيب لا يؤسس على طلب تعديل الحكم لانتفاء سلطة محكمة التعقيب في التعديل

J P 49940/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب محكمة قانون تنحصر وظيفتها في مراقبة سلامة تطبيق القانون ضمن حدود المطاعن المثارة أو ما يتصل بالنظام العام مما تثيره من تلقاء نفسها.
  2. لا تملك محكمة التعقيب صلاحية تعديل الحكم المطعون فيه من حيث الأصل، وإنما يقتصر أثر قبول الطعن على نقض الحكم كليا أو جزئيا مع الإحالة على محكمة الأصل لإعادة النظر في حدود ما تسلط عليه النقض.
  3. يكون المطعن غير مؤسس إذا بني على طلب تعديل الحكم الاستئنافي وتسليط عقوبة معينة، لأن هذا الطلب يقوم على فهم خاطئ لصلاحيات محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.