Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49982 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يتحقق عند انقضاء الخمسة أعوام من تاريخ آخر عمل تنفيذ
Principe juridique
- سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا ومن يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم تتضمن أعمال التنفيذ ما يفيد حصول العلم به.
- أعمال تنفيذ العقاب تقطع مدة سقوطه ويبدأ احتساب أجل جديد كامل من تاريخ آخر عمل تنفيذ باعتباره التاريخ المعتمد لتقييم تحقق السقوط من عدمه.
- تعليق آجال التقادم في مادة استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية خلال فترة معينة لا يكون منتجا إذا ظل أجل السقوط متحققا حتى بعد احتساب مدة التعليق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.