Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49988 بتاريخ 02/04/2014 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمنع مضاعفة الأجل عند انتفاء الموانع القاطعة
Principe juridique
- يبدأ أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به، ولا يُعتدّ بعلم المحكوم عليه إلا إذا استُخلص من أعمال تنفيذ الحكم بما يثبت حصول ذلك العلم.
- لا تُطبّق مضاعفة أجل سقوط العقاب الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 350 إلا في نطاق وجود موانع مادية أو قانونية قاطعة لمدة السقوط تحول دون تنفيذ العقاب، أما عند خلو الملف من تلك الموانع فلا محلّ للمضاعفة.
- تعليق آجال التقادم المتعلقة باستخلاص الديون العمومية لا يمتدّ إلى الخطايا المحكوم بها إلا متى كانت الديون ثابتة وقابلة للتثقيل أو التأمين بدفتر المحاسبين العموميين وفق الشروط القانونية.
- تختص إدارة الديوانة وحدها بالتتبع في القضايا القمرقية وبممارسة الدعوى العمومية فيها، فلا يُشترط استدعاؤها من طرف المعترض باعتبارها طرفا أصليا في الخصومة.
Textes appliqués
- الفقرة 3 من الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصل 350 من م اج-الفصل 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012-الفصل 175 من م اج-الفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 175 و 176 من م ا ج-الفصل 349 من م ا ج-الفقرة الأخيرة من الفصل 350 من ماج-الفصل 40 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/31-الفصلين 318 و319 من مجلة الديوانة-الفصلين 349 و350 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.