Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51422 بتاريخ 19/01/2024 : قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يثبت متى قام دليل مستمد من أعمال التنفيذ على حصول العلم به
Principe juridique
- لا ينحصر بدء احتساب أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي في بلوغ الإعلام للمحكوم عليه لشخصه، بل يمتد إلى حالة ثبوت حصول العلم بالحكم بأي وسيلة معتبرة قانونا.
- استظهار أعمال تنفيذ الحكم بما يفيد اطلاع المحكوم عليه على فحوى الحكم الغيابي يصلح أساسا لاستخلاص حصول العلم، متى كان ذلك مؤسسا على دلائل لها أصل ثابت بالملف.
- يخضع تقدير تحقق علم المحكوم عليه بالحكم الغيابي لسلطة القاضي الجزائي التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بني على عناصر ثابتة ومستقاة من إجراءات وطلبات صادرة عن المعني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.